(فصل) (في شروط النكاح)
  ورجالي بمكة فقال رسول الله ÷: يزوجك ابنك ويشهد لك ناس من أصحاب رسول الله ÷ فاجتمعوا لذلك قال فخطبها النبي ÷ إلى ابنها فقال ماذا تسمي لها من الصداق قال رسول الله ÷ كما أصدقت عائشة صحفة كثيفة وقدحا كثيفا وفراشا حشوه ليف ومجشة فقال الغلام ما المجشة؟ قال النبي ÷: الرحا. ثم دخل عليها نبي الله في الظلمة ليلة دخل عليها فوطي على يد ابنتها زينب فقال: ما هذا قالت هذه زينب فقال انظروا ربائبكم لا أطا عليها ودخلت زينب على النبي ÷ وهو يغتسل فأخذ بيده فنضخ به في وجهها، قال فحدثني بعض ولد زينب أنه لم يزل ماء الشباب في وجهها حتى عجزت».
  وفيه: حدثنا محمد قال وحدثني القاسم بن إبراهيم عن أبي بكر بن أبي اويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي $ قال «نهي رسول الله ÷ عن نكاح السر وقال لا نكاح الا بولي وشاهدين».
  وفيه: قال حدثنا محمد حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن حجاج عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله رسول الله ÷ «لا نكاح إلا بولي».
  وفيه قال: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن سفيان عن ابن محمد بن كهيل عن سويد بن معاوية بن سويد المزني قال: وجدت في كتاب أبي أن عليا قال «لا نكاح الا بولي فإذا بلغ الحقاق النص(١) فالعصبة أولى ومن شهد فليشهد بخير».
  وأخرج أبو داوود عن عائشة ان رسول الله ÷ قال «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها» وهو في الترمذي إلا قوله «فنكاحها باطل» فمرتان.
  وأخرج أحمد والدارقطني والبيهقي في العلل عن الحسن من حديث عمران بن حسين قال رسول الله ÷ «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». قال في التلخيص وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا.
(١) الحقاق المخاصمة وهو أن يقول كل واحد من الخصمين: انا احق به، ونص الشيء غايته ومنتهاه أي إذا بلغت غاية البلوغ من سنها الذي يصلح أن تحاقق وتخاصم عن نفسها فعصبتها أولى بها من أمها انتهى نهاية.