[الولاية تنتقل من عصبة النسب إلى عصبة السبب]
  قلت وبالله التوفيق: قد كفانا التصحيح للحديث من علماء آل رسول الله ÷.
[الولاية تنتقل من عصبة النسب إلى عصبة السبب]
  فاذا عدم الولي من عصبة النسب انتقلت الولاية إلى عصبة السبب إجماعا ولقوله ÷ «الولي لحمة كلحمة النسب» وسيأتي ذكره في باب الولاء وقد أخرجه ابن حبان والحاكم عن ابن عمر.
[انتقال الولاية إلى السلطان عند عدم الولي]
  في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه يريد بقوله ÷ «فالسلطان وليها»: امام المسلمين الذي تجب عليهم طاعته وتحرم عليهم معصيته فإذا عدم ذلك فرجل من خيار المسلمين.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسمعيل عن وكيع عن سفيان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان قال وكيع: صاحب الشرط لا يجوز نكاحه.
[من صفة الولي البلوغ والعقل]
  في شرح التجريد روى أن النبي ÷ أمر ابن أم سلمة أن يزوجها منه وهو مراهق دل على أن المراهق فيه بمنزلة المكلف وفي أمالي أحمد بن عيسى حدثنا محمد حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن ابان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي $ قال: «نكاح الأخرس جائز، وعتقه إذا كان يحسن الخط أو يعرف الخط إذا كتب له».
  قلت وبالله التوفيق: فيوخذ من هذا أنه إذا كان يعرف الإشارة المفهمة شاركه في الحكم.