الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[العقد لا يدخله شرط خيار]

صفحة 197 - الجزء 3

  وفيه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثني حسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه أتاه رجل فقال: إن رجلا خرج فأوصى إلي بأهله وابنته وقال إن رأيت لها كفوا فانكحها فانكحتها أفيجوز نكاحي؟ قال: نعم فأجازه.

  وفي الشفا عن النبي ÷ أنه «وكل أبا رافع يقبل له نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية».

  دل على أنه يجوز التوكيل في عقد النكاح وقبوله.

  قلت: وخالف في اعتبار الولي أبو حنيفة واستدل بقوله ÷ ليس للولي مع الأيم أمر قلنا: المراد أن المعتبر الرضى منها جمعاً بين الأدلة.

  وقد أخرج مسلم والنسائي في رواية عن ابن عباس قال رسول الله ÷ «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها».

[العقد لا يدخله شرط خيار]

  ودل ما تقدم من الأثر في الاحكام عن علي # بقوله ولا شرط في نكاح على عدم دخول شرط خيار في النكاح وكذا شرط تعيين واما شرط تعيين المرأة لزوج معين كبنتي ولا غيرها لفلان فذلك إجماع على صحته.

[عدالة الشاهدين شرط]

  واعلم ان المتقدم في الأخبار البعض منها مقيد بشاهدي عدل وهو الموافق للدليل القرآني قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[الطلاق: ٢] فإذا كان في الطلاق والإمساك فبالأولى عند العقد والبعض منها مطلق فيعمل بالمقيد مع وجود العدل وبالمطلق مع عدمه وهو الذي شاهدنا عليه أكثر علماء الاسلام في هذا الزمان وهو قول الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة @.

  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ حدثنا أحمد بن عبد الجبار عن