الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[العقد لا يدخله شرط خيار]

صفحة 198 - الجزء 3

  يعقوب بن حميد عن عبد الله بن عبد الله عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها».

  واخرجه ابن ماجة والدارقطني عنه مع زيادة «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».

  وفي الأمالي أيضا قال حدثنا محمد حدثنا محمد بن جميل عن مصبح بن الهلقام عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ انه قال «ليس للنسا إلا بضعهن فاحفظوا فيهن وصية الله وكتابه إن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح فمن أنكح امرأة بغير اذن ولي فنكاحه باطل».

  ويكون مع اعتبار رضاها. في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال حدثنا اسمعيل بن موسى عن مالك بن أنس عن عبد الله بن فضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله ÷ «الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وفي الشفا عن جابر «أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي ففرق بينهما».

  وفيه عن ابي هريرة عن النبي ÷ انه قال «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا كيف اذنها يا رسول الله؟ قال: الصمت».

  وفيه عن خنساء بنت خدام قالت «انكحني أبي وأنا كارهة فشكوت ذلك إلى رسول الله ÷ فقال لا تنكحها وهي كارهة».

  وفيه عن ابن عمر قال «ان رجلا زوج بكراً فكرهت وأتت النبي ÷ فرد نكاحها».

  واخرج النسائي عن خنساء بنت خذام «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ÷ فرد نكاحها».