[المرأة ليس لها ولاية على العقد لقريبتها]
[المرأة ليس لها ولاية على العقد لقريبتها]
  قلت وبالله التوفيق: وقد دل قوله ÷ لا تنكح المرأة المرأة على عدم ثبوت الولاية في عقد النكاح للاناث ومن تفرع منهن كالاخ لأم وكابن الأخت وابن البنت واعتبار القرب بالاقرب فالابن أقدم بدليل قوله تعالى {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٣٤ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ٣٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ٣٦}[عبس] لأن الآية واردة على الترقي بالقرار عن القريب المحبوب ثم عن الأقرب الأحب لكنه يستحب للإبن تقديم الأب والجد في عقد النكاح لقول النبي ÷ «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» أخرجه الترمذي عن أنس.
[يستحب للإبن تقديم الأب والجد]
  وأخرج أحمد والترمذي والحاكم عنه ÷ «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا» غير من هو على ملته قال الله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[التوبة: ٧١] الآيات في سورة الأنفال وسورة براءة.
  دل على ثبوت الولاية مع موافقة الملة في عقد النكاح للمسلم والذمي مع عدم الأوليا من النسب والسبب الذين على ملتهما.
  وقال تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}[النساء] وقال تعالى {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[آل عمران: ٢٨].
  دل على أنه لا ولاية للقريب الكافر على المسلمة. ولأنه ÷ «لم يثبت لأبي سفيان ولاية عقد نكاح ابنته أم حبيبة لأنه في تلك الحال مخالف لملتها» وقال تعالى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[الأنفال: ٧٣].