[المرأة ليس لها ولاية على العقد لقريبتها]
  دل على عدم ثبوت الولاية للمسلم على الكافرة.
  وقال تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٣٢] دل على أنه لا ولاية لولي عاضل لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه فلو أكره العاضل من مكره كان عقده فاسدا.
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: وبه قال أخبرنا محمد عن قاسم بن إبراهيم @ في رجل نكح امرأة بغير ولي زوَّجها رجل جعلته وليها وأشهد رجلين: ليس لاحد أن ينكحها إلا بإنكاح وليها إلا أن يعضلها الولي أو يصير إلى المضاره لها
  ومن لم يكن لها ولي ولت امرها رجلا من المسلمين فأنكحها.
  ولا بد في كل نكاح من إشهاد عدلين.
  عن أبيه وفيه حدثنا محمد حدثنا محمد بن راشد عن إسمعيل بن ابان عن غياث عن جعفر عن علي $ قال إذا غاب الأب فانكح الأخ فهو جائز.
  وفيه: قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن جميل عن ابن فضيل عن الشيباني عن أبي قيس الأودي أن امرأة كانت معه في داره زوجتها أمها وعصبتها غيب فأجاز علي # النكاح.
  وفيه قال: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن إسمعيل عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن عبد الرحمن بن بزوان عن هذيل بن شرحبيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فرفع ذلك إلى علي # فنظر فيه فأجازه قال أبو جعفر: قال حسين بن صالح: جاز حين أجاز علي لأنه كان إماماً.
  ويثبت الخيار لمن زوَّجها صغيرة غير أبيها.
  في مجموع الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها أن تأبى وإن كانت كبيرة فكرهت ما تم: لم يلزمها النكاح.