(فصل) (ونكاح المتعة باطل)
  قلت وبالله التوفيق ولأن النبي ÷ لم يخير عائشة عند بلوغها أن تفسخ وهذا استظهار على من يقول بأن قول علي # ليس بحجة وأما عندنا فقول علي # حجة يجب اتباعها.
  وقد تقدم في الحج أن المحرم لا ينكح ولا ينكح فمن ثم لم نذكر. في الشروط التي مرت بها الأخبار في عقد النكاح.
(فصل) (ونكاح المتعة باطل)
  في مجموع الامام زيد بن علي حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال «نهى رسول الله ÷ عن نكاح المتعة يوم خيبر» وهو في أمالي أحمد بن عيسى @ بسنده الى علي # مرفوعا.
  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين ¥: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق عقدة النكاح بعقد الأوليا وشهادة عدلين من الشهدا.
  وفي ذلك ما يقول تبارك وتعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[النساء: ٢٤]: يريد ما استمتعتم منهن بإنكاح أوليائهن فأتوهن أجورهن والأجور فهي المهور إلى أن قال: حدثني ابي عن أبيه انه سئل عن نكاح المتعة؟ فقال لا يحل نكاح المتعة لأن المتعة إنما كانت في سفر سافره رسول الله ÷ ثم حرم الله ذلك على رسوله ÷.
  هنا لسان وقد روى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بما قد صح «أن رسول الله ÷ نهى عنه».
  وفيه ولقد حدثني أبي عن أبيه عن إسمعيل بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال «لا نكاح إلا بولي و شاهدين وان رسول الله ÷ نهي عن نكاح السر وأنه مر ÷ ذات يوم بدار من