الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فرع) [في خيار الصغيرة]

صفحة 207 - الجزء 3

(فرع) [في خيار الصغيرة]

  في مجموع الإمام زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $ قال: اذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت: تم عليها ذلك وليس لها أن تأبى. وإن كانت كبيرة فكرهت: لم يلزمها النكاح.

  وقد تقدم هذا وهو في أصول الأحكام عنه # وقال في شرح التجريد: قال يحيى بن الحسين @: في الصغيرة اذا زوجها الأولياء: لها الخيار وخص الأب فقال: لا خيار لها إذا كان المزوج لها هو الأب فدل كلامه أن الجد يجري مجرى سائر الأولياء وكذلك الصغير إذا زوجه غير الأب ثبت له الخيار لأن قوله تعالى في الآية {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}⁣[النساء: ١٢٧] شامل للذكر والأنثى.

  وفي أمالي الامام أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا أبو كريب عن أبي زائدة عن أشعث عن عامر «أن رجلا زوج ابنة له ثم أدركت فتزوجت فأجاز علي نكاحها الأول وأبطل الآخر».

  وفي شرح التحرير للقاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري | روى «أن النبي ÷ تزوج عائشة وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ولم يخيرها لما بلغت.

  وأخرج النسائي عن عائشة قالت «تزوجني رسول الله ÷ لسبع سنين ودخل علي لتسع»

  وأخرج عن أبي عبيدة قال: قالت عائشة «تزوجني رسول الله ÷ لتسع سنين وصحبته تسعا».