الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[تحريم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين]

صفحة 216 - الجزء 3

  عباس وعنده سعيد عن قوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٢٤] قال: نزلت في نساء أهل خيبر، لما فتح رسول الله ÷ خيبر أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل منهم إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجاً فأتوا النبي ÷ فذكروا ذلك له، فأنزل الله ø {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٢٤] قال: السبايا من ذوات الازواج لا بأس بهن. فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: صدق الضحاك».

  وأخرج النسائي عن أبي سعيد أن نبي الله ÷ بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا العدو، فقاتلوهم، وظهروا عليهم، وأصابوا سبايا لهن أزواج في المشركين فكأن المسلمين تحرجوا من غشيانهن، فأنزل الله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٢٤] أي هن حلال إذا مضت عدتهن.

[تحريم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين]

  ويحرم الجمع بين المرأتين إذا كان بينهما رحم محرم لما رواه زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا تتزوج المرأة على عمتها، ولا عن خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد عن أبي كريب عن ابن أبي زايدة عن محمد بن سالم عن عامر قال: «نهي رسول الله ÷ أن يتزوج امرأتين لو كانت أحداهما رجلا حرمت عليه الأخرى». قال محمد بن منصور: ذاك إذا كان من نسب أو رضاع.

  وبه قال: حدثنا محمد حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه «أن عليا أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما».