الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[تحريم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين]

صفحة 217 - الجزء 3

  وفيه وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: «نهانا رسول الله ÷ أن المرأة على عمتها أو خالتها».

  تتزوج وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين عبد الله بن سعيد البروجردي، حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الدينوري، حدثنا أبو قلابه الرقاشي، حدثنا أبو عاصم النبيل، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي ÷ «نهى أن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها».

  وروى أبو داود في السنن عن عامر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا المرأة على خالتها: لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى».

  وأخرج البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ÷ «نهي أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها».

  وروى بعض هذه باللفظ وبعض بالمعنى في أصول الأحكام والشفا. وبمثل رواية هذا الحديث في سنن النسائي وابن ماجة.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن قثم مولى ابن عباس قال: جمع عبد الله بن جعفر بين أمرأة عليِّ ليلى ابنة مسعود النهشلية وبين أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب لفاطمة، فكانت كلتاهما امرأتيه جميعا.

  وفي شرح التجريد: روى يحيى # عن أبيه، عن جده القاسم # أن عبد الله بن جعفر جمع ابنة أمير المؤمنين وزوجة له. والوجه فيه: أنه ليس بينهما حرمة نسب ولا رضاع. ولا خلاف في جوازه الآن. ومثل الأثر، في أصول الأحكام والشفا.

  ويحرم نكاح المطلقة ثلاثاً مع تخلل الرجعة.

  قال الله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}⁣[البقرة: ٢٣٠].