(ويحرم نكاح الحر مملوكة للغير إلا لعنت مع عدم التمكن من نكاح حرة)
  قلت وبالله التوفيق: وأدلة القولين قوية متعارضة والوقف بعدم الحل وبعدم التحريم هو الأحوط ..
(ويحرم نكاح الحر مملوكة للغير إلا لعنت مع عدم التمكن من نكاح حرة)
  قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}[النساء: ٢٥] الى قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[النساء: ٢٥]. وإنما حرم عليه ذلك لان فيه تعريض النسل للرق.
  ونكاح أمة على حرة.
  في أمالي أحمد بن عيسى قال: حدثنا محمد: حدثنا أبو هشام الرفاعي عن معاذ ابن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن عاصم الأحول عن الحسن: «نهى رسول الله ÷ أن تنكح الأمة على الحرة».
  وبه قال حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي # قال: «تزوج رجل أمة على حرة ففرق على بينهما وقال: لا يحل لك ان تزوج أمة على حرة».
  وفي الشفا عن الحسن: «نهى رسول الله ÷ أن تنكح الأمة على الحرة».
  وفيه عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أن رجلا نكح أمة على حرة ففرق علي بينهما وقال: لا يحل لك أن تنكح الأمة على الحرة.
  وفي التلخيص لابن حجر ما لفظه روي «أنه ÷ نهى أن تنكح الأمة على الحرة». سعيد بن منصور في السنن عن ابن علية عنمن سمع الحسن بهذا مرسلا.
  ورواه البيهقي والطبراني في تفسيره بسند متصل الى الحسن واستغربه من حديث عامر الأحول عنه، وانما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن، وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور. وقوله يروى عن علي # وجابر موقوفا عليهما. أما علي فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي «أن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة»