(باب الصداق)
  وقال في شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني |: حدثنا علي بن محمد بن مهرويه: حدثنا علي بن أبي خيثمة: أخبرنا زكريا بن الحكم: حدثنا المغيرة عن بشر بن عبيد عن حجاج عن عطا وعمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا ينكح النساء إلا الاكفا ولا يزوجهن الا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم». ومثله في أمالي أحمد بن عيسى بسنده، وفي أصول الأحكام.
  وقال في أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد: حدثنا اسماعيل بن موسى عن شريك عن داوود عن الشعبي قال: قال علي #: لا يكون المهر أقل من عشرة درا هم.
  وفيه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام عن ابن يمان عن شريك عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري «عن النبي ÷ قال: يتزوج الرجل من ماله بما قل أو كثر».
  وفيه عن حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه عن علي $ في الرجل يتزوج المرأة على وصيف قال: لا وكس ولا شطط.
  في مجموع الإمام زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي $ قال: لا يحل فرج بغير مهر.
  وفي الشفا وأصول الأحكام: «عن النبي ÷ انه قال: أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون: الزوج والزوجة.
  ومثله أخرج الدارقطني والبيهقي قال في شرح الأثمار وما روي عن جابر «أن رسول الله ÷ قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفية سويقا أو تمرا فقد استحل».
  قلت الظاهر أنهما في نكاح المتعة بدليل رواية أبي داوود: كنا نستمتع بالقبضة من الطعام ويحمل عليه ما أشبهه انتهى.
  قال في شرح التجريد ما ملخصه ما جاء من الآثار أنه زوج رجلا بما معه من القرآن فأنه أول بأنه زوج زوجة لأجل ما معه من القرآن لأن احدا لا يقول ان نفس ما معه من القرآن يكون مهرا.