(باب الصداق)
  وأما خبر عبد الرحمن بن عوف أني أصدقتها وزن نواة من ذهب، فيجوز أن يكون صرف نواة من الذهب عشرة دراهم.
  وحديث من اعطى في صداق امرأته ملء كف من سويق أو تمر فقد استحل لا يتناول موضع الخلاف لان الاستحلال يحصل بالعقد والخلاف في جواز الأقتصار به على ذلك القدر وهو ما دون العشرة الدراهم وليس في خبر من اعطى في صداق امرأة الى آخره ما يقتضي جواز الأقتصار ولا يلزم ذكر المهر عند عقد النكاح. قال الله تعالى {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦] الى قوله {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧] فدل بمنطوق الآية انها لا تستحق غير المدخولة النصف إن لم يسم لها مهراً وبمفهومها عدم لزوم ذكر المهر عند العقد.
  وفي أصول الأحكام عن عقبة بن عامر أن النبي ÷ «قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن ازوجك فلاناً؟ قالت: نعم. فزوج الرجل بها ولم يفرض لها صداقا».
  وأخرج أبو داوود عنه أن رسول الله ÷ «قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن ازوجك فلاناً؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما بصاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئاً. وكان ممن شهد الحديبية فلما حضرته الوفاة قال: «إن رسول الله ÷ زوجني فلانة يعني امرأته ولم افرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني قد أعطيتها سهمي بخيبر، فأخذته فباعته بمائة ألف».
  دل على أنه لا يلزم ذكر الصداق عند العقد وعلى أن الوصية للوارث جائزة لأن القدر هذا معلوم أنه زائد على مهر مثلها بأضعاف مضاعفة والله اعلم.
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى قال: حدثنا محمد: أخبرنا أبو هشام الرفاعي عن وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن خيثمة «أن النبي ÷ جهز امرأة الى زوجها ولم ينقدها شيئا».
  وفيه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد عن جرير عن منصور عن طلحة قال: «زوج رسول الله ÷ رجلا من المسلمين ولم يكن له شيء، فأمر النبي ÷ بامرأته أن تدخل عليه». فصار ذلك الرجل من أشراف المسلمين.