[حكم تقسيم مال مجنون غلب الظن بأنه قد هلك]
  على أولاده الصغار وعلى زوجاته، وعلى من تجب عليه نفقتهم، ولهم أن يأكلوا بالمعروف إلى مقابل سعيهم وعملهم، وليس لهم أن يتصرفوا في ماله إلا بما فيه صلاحه وتنميته.
  والدليل على ذلك: أنا نزلنا مال فاقد الوعي منزلة مال اليتيم، وورثة فاقد الوعي هم أولياؤه.
[حكم تقسيم مال مجنون غلب الظن بأنه قد هلك]
  سؤال: رجل مجنون له أربع أخوات وأم وعم وأبناء عم، غاب هذا المجنون منذ أكثر من خمس وسبعين سنة، وقد كان عمره يوم غاب أكثر من خمسة عشر عاماً، ولم يعلم له خبر من يوم غيابه إلى الآن، وأكثر الظن أنه سار في غير طريق، وأن الوحوش قد أكلته، وقد كان حصول هذا الظن بسبب تتبع أثره، فإنه قد انقطع الأثر في بعض القفار الْمُسْبِعَة، أفتونا كيف يكون تقسيم مال هذا المجنون فإن النزاع قائم في ذلك؟
  هذا، وما زالت اثنتان من أخواته على قيد الحياة، والثالثة قد ماتت قبل سنة تقريباً، والرابعة ماتت قبل ذلك بخمس سنوات تقريباً؟ والعم قد مات قبل ذلك بكثير، وما زال أولاده على قيد الحياة إلى الآن؟
  الجواب والله الموفق: أنه إن حصل للورثة الظن الغالب بموت المجنون في أول أيام غيابه، وذلك بالقرائن الدالة على ذلك، فإن لهم أن يقتسموا ما تركه المجنون، وعليه فيكون لأمه السدس ولأخواته الأربع الثلثان، والباقي لعمه؛ لأنه عصبته وذلك السدس.
  نعم، العمل بالظن الغالب في مثل هذا جائز، وهو مذهب بعض أئمتنا $ منهم المؤيد بالله # كما في الأزهار.
  والدليل على جواز العمل بالقرائن هو: ما ذكره الله تعالى وحكاه في سورة يوسف # من الدليل على براءته في قوله تعالى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ