من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[إخراج الزكاة قبل مؤن البيع أم بعدها؟]

صفحة 235 - الجزء 1

  شك أن قيمة الخيار ونحوه أنفع للفقير وأصلح له؛ إذ أن كثيراً منهم قد لا ينتفع بالخيار نفسه لو أعطيه، وقد لا يتهيأ له بيعه، وكذلك لو أعطي كمية كبيرة من الطماطيس والقات.

  هذا، والذي نرى أن لصاحب المال في زمن الفترة ولاية على زكاة ماله؛ فيجب عليه النظر للفقراء، ومراعاة الأنفع والأصلح لهم، فلا ينبغي له أن يعطي الفقير الضعيف والأرملة واليتيم كمية من الخيار؛ إذ لا مصلحة لهم فيه ولا نفع، وإنما يقدر انتفاعهم بقيمته، وكذلك الطماطيس والقات وما أشبه ذلك.

  فينبغي لصاحب الخيار أن يبيع الخيار كله في أسواقه التي يباع فيها في العادة، ثم يخرج بعد ذلك نصيب الفقراء.

[إخراج الزكاة قبل مؤن البيع أم بعدها؟]

  وأضاف السائل: هل تخرج الزكاة قبل إخراج مؤن البيع أم بعدها؟

  فالجواب: بناءً على ما قدمنا من أن لصاحب المال ولاية على زكاة ماله في زمن الفترة، وأن إليه النظر في المصلحة للفقراء فإنه يزكي ما بقي بعد إخراج المؤن اللاحقة للمال في سبيل بيعه، من كراء حمله وأجرة الدلال ونحو ذلك؛ إذ لا يتم نفع الفقراء بزكاة الخيار إلا بذلك.

  وفي حواشي شرح الأزهار عن الإمام القاسم بن علي العياني: (إن الزكاة بعد إخراج المؤن)⁣(⁣١).

  هذا، وأما الحب والعنب فالأولى إعطاء الفقير نصيبه منه؛ لأنه أنفع له عاجلاً وآجلاً، ولظاهر قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة ١٠٣]، ولا ينبغي مخالفة ذلك.

  نعم، وإخراج القيمة على الإطلاق هو مذهب كثير من أئمة أهل البيت وعلمائهم $.


(١) حاشية شرح الأزهار ١/ ٤٩٤.