باب في الكفالة
  ٤ - التأمين على سلامة المحلات التجارية من أسباب محددة متفق عليها، فتضمن الشركة ما تلف بواحد من تلك الأسباب مقابل مال يدفعه صاحب المحل.
التأمين على الحياة
  وهناك نوع من التأمين هو التأمين على الحياة، وهو أن يتعاقد الرجل مع الشركة على أن يدفع الرجل في كل سنة مبلغاً من المال إلى أن يموت على أن تلتزم الشركة بكفالة أسرته بعد موته، وتوفير ما يلزم لهم، وهذا النوع من التأمين يختلف عن الأنواع السابقة.
  فالأنواع السابقة تلتزم شركة التأمين التزاماً محدداً إما بوقت محدد كسنة مثلاً في تأمين السيارات، وعلى المحلات التجارية، وعلى الصحة، وإما بقطع مسافة من بلد إلى بلد في البحر أو في الجو أو في البر، وتأخذ مقابل ذلك مبلغاً محدداً.
  أما التأمين على الحياة فتأخذ الشركة في كل سنة مبلغاً محدداً، أما السنون فغير محددة فقد يطول عمر المؤمِّن وقد يقصر، وضمان الشركة لأسرة المؤمِّن من بعد موته غير محددة بسنوات؛ فالجهالة في العوضين تمنع من صحة هذا النوع، وإذا لم تصح هذه المعاملة فإن القضاء الشرعي عند التخاصم يفسخ هذه المعاملة، ولا يلزم الطرفين بما التزما به في الاتفاق.
  وإذا كانت غير صحيحة فهل يجوز الدخول فيها؟
  والجواب: أن الشركة إذا التزمت بتوفير ما تحتاج إليه الأسرة من المواد الغذائية والصحية في مقابل ما يدفعه المؤمِّن فإن ذلك جائز.
  وإن التزمت الشركة بدفع فلوس للأسرة في كل شهر أو سنة فذلك مما لا ينبغي، فقد تقرر في الشريعة الإسلامية الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والأوراق النقدية في المعنى كالذهب والفضة.