من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الاختلاف في الآراء الفقهية]

صفحة 231 - الجزء 3

  - ولا يختلف هذا العلم باختلاف مؤلفيه؛ إذ هو في أغلبه قواعد لغوية مثل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، والنص والظاهر والمؤول، والمطلق والمقيد، والحقيقة والمجاز ... إلخ.

  - وخلاف علماء المسلمين في هذا العلم قليل، ومحل الخلاف فيه هو في مسائل معدودة:

  ١ - حجية إجماع أهل البيت.

  ٢ - حجية قول الصحابي وعدالة الصحابة.

  ٣ - حجية قول علي #.

  ٤ - حجية إجماع الأمة.

  ٥ - حجية العقل.

  ٦ - المصالح المرسلة.

  ٧ - القياس في الأسباب والمقادير.

  وهناك خلافات قليلة في فروع هذا العلم لا يترتب عليها فساد.

  - وعلماء الأصول متفقون على أن القرآن الكريم أول الأدلة، وأن السنة في المنزلة الثانية، وإن اختلفوا بعد ذلك في المأخوذ به من المرويات الآحادية.

[حكم الاختلاف في الآراء الفقهية]

  إن اختلاف المجتهدين في الآراء الفقهية الاجتهادية اختلاف ثقافي يسمح به الإسلام، وينص على التخفيف في شأنه القرآن، وقد أجمع على ذلك علماء الإسلام بما فيهم أهل البيت $.

  والدليل على ذلك هو دليل استقرائي، فهذا إمام المذهب الهدوي يحيى بن الحسين الهادي إلى الحق # يخالف جده القاسم بن إبراهيم # في مسائل فقهية، ويخالف إمام الزيدية زيد بن علي # في مسائل كما ذلك معروف، ويختلف أيضاً مع نفسه # فتراه يقول في الأحكام بقول ويقول في المنتخب بقول آخر يخالف القول الذي في الأحكام.