من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حكم حليلة الابن من الرضاع

صفحة 386 - الجزء 1

  أما في بلادنا القريبة فتزويج كل واحد بأخت الآخر لا يخفف شيئاً؛ لأن الولي عندنا لا يشترط لنفسه شيئاً، بل إنه يوفِّي من ماله في زواج ابنته، وحينئذ فمثل ذلك لا يكون من الشغار المنهي عنه.

[حكم من زوج آخر بما في بطن امرأته إذا كانت أنثى]

  سؤال: رجل زوج رجلًا آخر ما تحمله زوجته وكانت حاملًا، إذا كانت أنثى بعقد وشهود، ثم ولدت أنثى، فهل يصح الزواج أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن الزواج صحيح على المذهب، والشرط الذي تضمنه العقد غير مفسد له؛ لأنه غير مستقبل في الواقع.

  وإنما قلنا بصحته لوقوع العقد بالزواج من ولي إلى زوج بحضرة الشهود على بنت الولي، وهي موجودة حال العقد، وكونها في بطن أمها لا يمنع من صحة العقد؛ لعدم وجود الدليل على ذلك.

  ولكن قد يعرض ما يمنع صحة العقد، وذلك إذا زوجها أبوها لغير مصلحة عائدة إليها فإن الزواج لا يصح؛ لأن ولاية الولي على الصغير هي فيما كان للصغير فيه مصلحة من التصرفات، سواء كانت المصلحة عائدة على نفسه أم ماله، وما سوى ذلك من التصرفات التي لا مصلحة للصغير فيها لا في نفسه ولا في مال فإنها لا تجوز ولا تصح، وقد قال الله تعالى في الولاية على اليتيم: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ}⁣[البقرة ٢٢٠].

  ويستوي في هذا ولاية الأب على ابنه وولاية غيره، فلا بد لصحة التصرف من الولي مراعاة المصلحة العائدة إلى الصغير، وإلا فلا يصح التصرف.

حكم حليلة الابن من الرضاع

  في ضياء ذوي الأبصار: تحرم حليلة الابن من الرضاع دخل بها أم لم يدخل إجماعاً، وقوله تعالى: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ}⁣[النساء ٢٣]، إخراج للمتبنى فقط.

  قلت: وقال الهادي # في «الأحكام والمنتخب والفنون»: تحل زوجة الابن من الرضاع واحتج بالآية اهـ باختصار.