[طلاق من فيه وسوسة]
  الأول؛ لهذا حرم الله تعالى نكاح المطلقة حتى تعتد فقال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}[البقرة ٢٣٥]، فالمطلَّقة في حال عدتها ليست بزوجة، وإنما هي مُطْلَقَةٌ من حبال الزوج، ومُسَرَّحة من وثاقه، وتربُصُها من بعد الطلاق هو من أجل ما ذكرنا من المصالح، لا لأنها زوجة.
  ووجبت لها النفقة على الزوج خلال العدة لأن عدتها وجبت عليها من أجل مصالح تخص الزوج، وذلك هو المحافظة على نسبه من الضياع، وانتظار اختياره للمراجعة.
  والدليل على أن العدة شرعت من أجل المحافظة على النسب من الاختلاط - قوله تعالى في المرأة التي تُطَلَّقُ قبل أن يمسها الزوج: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[الأحزاب ٤٩].
[طلاق من فيه وسوسة]
  سؤال: رجل يظهر أن فيه شيئاً من الوسوسة قال: ما يلزم من يقول: سوف أقول فيما بعد هي طالق؟
  الجواب والله الموفق: أن مثل هذا لا يكون طلاقاً، وإنما هو إخبار عما سوف يكون في المستقبل، والإخبار عن الطلاق ليس بطلاق، سواءً أكان عما مضى أم عما يأتي، غير أن من أخبر عن أنه قد طلق زوجته فإن اللازم الحكم عليه بوقوع الطلاق، لا لأن خبره عن الطلاق طلاق، بل من أجل أن الإنسان مؤاخذ وملزوم بما اعترف وأقر به على نفسه.
  نعم، فإذا أقر الإنسان بأنه طلق زوجته وادعى أنه كان منه الطلاق وهو متغير العقل، وأثبت ذلك بالبينة؛ فإن اعترافه وإقراره بطلاق زوجته في هذه الحال لا يكون طلاقاً، فيتبين لنا بهذا أن الإخبار بالطلاق لا يكون بنفسه طلاقاً.