من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النذر

صفحة 305 - الجزء 2

[الفرق بين: علي حجة أو لله علي حجة]

  في المجموع: قال زيد بن علي @ في رجل قال: «إن كلمت فلاناً فعلي حجة» إنه لا شيء عليه، فإن قال: «إن كلّمته فللّه علي حجَّة» وجبت عليه. انتهى من الصحيح المختار.

[حكم من أوجب على نفسه شيئاً بالنية]

  سؤال: رجل أوجب على نفسه في قلبه بالنية أن يصوم أياماً أو أن يتصدق بشيء من المال؛ فماذا يلزمه؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم الوفاء بما ذكر في السؤال، وذلك أن نوافل العبادات لا تجب بنية النذر، وإنما تجب إذا أوجبها على نفسه باللفظ، كأن يقول: نذرت لله تعالى بصيام يومين أو نحو ذلك، وقد ذكر في شرح القاضي زيد الإجماع على ذلك.

  ويمكن الاستدلال على ذلك بحديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل».

  ولمزيد من الفائدة نقول: أعمال القلب هي: العلم والظن وما يلحق بهما، والإيمان والكفر وما يلحق بهما، والإرادة والعزم والنية.

  وحديث النفس شيء آخر.

  وعمل اللسان هو: الإخبار عما في الضمير، الإنشاءات، الإيقاعات.

  فمن الإنشاءات عقود النكاح والبيع وسائر المعاوضات، ومن الإيقاعات الطلاق والعتاق والنذر والوقف واليمين ونحو ذلك.

  والشارع الحكيم قد علق أحكام تلك الإنشاءات والإيقاعات على لفظ اللسان ونطقه بها.