حقيقة البيع
  كان أحد قد اشترى من ذلك شيئاً فالواجب عليه أن يرده إلى أصحابه إذا أمكنه معرفتهم، وإن لم يمكنه معرفتهم لزمه أن يتصدق بما شراه على مصارف المظالم.
[حكم شراء السلع التي يخشى المشتري أن تكون منهوبة]
  سؤال: تباع في السوق سلع ويخشى المشتري أن تكون تلك السلع منهوبة أو مسروقة، فهل يجوز شراؤها مع ذلك؟ وإذا كان الرجل قد اشترى شيئاً من ذلك فما يلزمه؟
  الجواب وبالله التوفيق: أن المشتري إذا ظن أن المعروض للبيع مما نهبه الناهبون على أهله ظلماً فلا يجوز له شراؤه.
  - وإن لم يظن أنه منهوب جاز له شراؤه، فإن انكشف له من بعد شرائه أنه منهوب، فإن عرف أهله لزمه رده إليهم، وإن لم يتمكن من معرفتهم وأيس منها فليصرفها في المصالح العامة.
  - الدليل على أن المشتري للسلعة المغصوبة أو المنهوبة في حكم الغاصب: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]، «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، فالمشتري للسلعة من الغاصب يعتبر غاصباً، ولا يملكها بالشراء من الغاصب، ولا تزال السلعة في ملك صاحبها الذي غصبت عليه، ولا يخرجها عن ملكه كثرة تنقلها من مشترٍ لآخر.
  - إذا تردد المشتري في السلعة هل هي غصب أم لا، ولم يترجح له أحد الاحتمالين فالأولى به أن يتركها، وفي تركها السلامة لدينه ودنياه.
  - إذا ترجح له أنها غير مغصوبة جاز له الشراء، ولا يلزم المشتري ترك السلعة للاحتمال المرجوح بأنها مغصوبة أو منهوبة، ولو لزم العمل بهذا التجويز الضعيف لامتنع شراء أي سلعة في السوق أو في غيره للاحتمال في كل سلعة أنها مغصوبة أو منهوبة، ولامتنع أن يقبل الرجل الهدية والصدقة، ولامتنع أن يأكل الرجل من طعام الناس للاحتمال المذكور.