[بيان ما يهدر من الجنايات]
  - ولا شيء في مستأجر انهدم عليه معدن، ولا فيمن استؤجر لهدم بيت فانهدم عليه، ولا في عاشق مات بعشق، ولا شيء فيمن مات بالعين. وكل هذا للمذهب(١).
  - للمذهب: من ربط غيره بين يدي سبع فقتله السبع، أو في أرض مسبعة فقتلته السباع فلا قصاص عليه، لأن لها اختياراً ولم يلجئها إليه، إلا إذا جمع بينه وبينها في مكان ضيق فقد ألجأ السبع إليه فيلزمه القود(٢).
  - للمذهب: وعن المنصور بالله # فيما كان لا يندفع عن مضرة غيره إلا بعقر زروعه وأشجاره وخراب أرضه جاز ذلك دفعاً لضرره، ولو بغير أمر الحاكم. اهـ من الحواشي(٣).
  - للمذهب: يهدر المتواثبان بالسلاح إذا كانا باغيين، بأن كان كل واحد لا يندفع عن الآخر إلا بما وقع فيه من الجنايات، وإن كان الباغي أحدهما فيهدر هو دون الآخر الذي ليس بباغ(٤).
  - للمذهب: لا يجوز قطع العضو الزائد لغير عذر(٥).
  قلت: العلة هي ما في القطع من إيلام النفس وتجويز الضرر، وإذا كانت العلة ما ذكرنا فيجوز قطع العضو الزائد بواسطة الطبيب، حيث إن الطبيب يقطع من غير أن يحس المقطوع بالألم، ويحتال في دفع الضرر المحتمل والمجوَّز.
[بيان ما يهدر من الجنايات]
  في شرح الأزهار وحواشيه في بيان ما يهدر من الجنايات: وما سببه أو المباشرة من المقتول فهدر؛ إذ هو في حكم الجاني على نفسه.
  ومما يهدر تعديه في الموقف ولو صبياً مميزاً فوقع عليه غيره غير متعد فيه، نحو أن يقف في طريق من طرق المسلمين فيمر مار فيتعثر به غير متعد فيقع عليه
(١) شرح الأزهار ٤/ ٤٠٨.
(٢) شرح الأزهار ٤/ ٤١٠.
(٣) شرح الأزهار ٤/ ٤٣٥.
(٤) شرح الأزهار ٤/ ٤٤٩.
(٥) شرح الأزهار ٤/ ٤٥٠.