من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم ورق وجد في قرية خربة]

صفحة 309 - الجزء 2

  إلا أن تمكن البينة عليها كأن تكون في صرة. انتهى.

  وقالوا: إذا ظن عدم وجود المالك سقط عليه وجوب التعريف. انتهى.

  وقالوا: إذا عرف في الحال أن المالك لا يعرف قطعاً فإنه لا يجب التعرف وذلك كالأشياء الخفية مثل الدراهم ونحوها، وله صرفها في الحال. انتهى.

  قلت: أهل المذهب قالوا: إنه لا يجوز رد اللقطة إلا بالبينة، دون ذكر الأوصاف فلا يجوز الرد بها، ولو حصل ظن الصدق، وهناك قولان آخران:

  الأول: أنه يجوز الرد بالعلامة ولا يجب.

  الثاني: أنه يجب الرد بالعلامة.

  والذي يترجح لي أنه يجب الرد بالعلامة إذا حصل بذكرها ظن قوي؛ لأن العمل بالظن واجب، وبناءً على هذا فيجب التعريف بالدراهم ولو لم تكن في صرة؛ لأنه يمكن مالكها ذكر العلامة.

  وبعد، فقد يكون الظن بذكر العلامة أكثر من الظن بالبينة.

  فإن قيل: قد جاء العمل بالبينتان في الأموال والحقوق وغير ذلك، دون ذكر العلامة فلم يأت في العمل به دليل؟

  قلنا: ذكر العلامة بينة لا تقل في إفادة الظن عن شهادة شاهدين، والمراد بالبينة ما يتبين به الحق، وقد قالوا إنه يجوز استهلاك مال الغير إذا دلت القرينة على إباحته، وقالوا: إذا تداعى الزوجان فيما حواه بيتهما فإنه يحكم لكل واحد منهما بما يليق به، ولا دليل إلا القرينة، ونظائر ذلك كثير.

[حكم وَرِق وجد في قرية خربة]

  في أمالي أحمد بن عيسى عن علي #: في وَرِقٍ وجد في قرية خربة قال: (تعرف فإن لم تعرف فليستمتع بها)، وقال: (من وجد لقطة يعرِّف بها سنة، فإن لم تعرف فليستمتع بها كسبيل ماله). انتهى من الصحيح المختار.