[باب الربويات]
  والذي يشجع الفقراء والمحتاجين على الاقتراض من البنوك الربوية مع علمهم بشدة الضرر المترتب على ذلك هو أن الإنسان بطبيعته يتهاون بالضرر المؤجل، وتميل طبيعته إلى الشهوة العاجلة من غير التفات ولا اكتراث بما يترتب عليها في الآجل.
  وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة بالفقراء إلى الاقتراض من البنوك الربوية في الواقع، وأهل العقول جميعاً يدركون ويحكمون بأنه إذا ترتب على المنفعة ونتج عنها مفسدة مساوية للمنفعة أو أعظم منها فلا تكون منفعة.
  ولا شك أن العقلاء جميعاً لا يستحسنون عمل العامل الذي يكتسب كل يوم في عمله خمسة آلاف ريال، ولكنه يلزم بدفع ضريبة خمسة آلاف ريال كل يوم بل يحكمون عليه بالحمق والعبث، أو نقصان العقل، وبالأولى إذا كان يكتسب خمسة ويلزم بدفع عشرة، فإن العقلاء جميعاً يحكمون حكماً جازماً أن المنفعة في الخمسة منتفية تماماً.
  والربا هو من هذا القبيل، فالفقير وإن توهم أن له نفعاً في القرض الربوي فإنه مخطئ إذ لا نفع فيه على الإطلاق بل هو ضرر كما ذكرنا.
  وأما الأغنياء فحاجتهم إلى القروض الربوية منتفية عاجلاً وآجلاً، إذ أن عندهم من الأموال ما يغنيهم، وإنما يدخلون في القروض الربوية إذا دخلوا تزيّداً وطمعاً في مضاعفة تجاراتهم، لا طلباً لسد فقر أو خلة أو ضرورة.
  وبما ذكرنا يتبين أنه لا حاجة على الإطلاق للقرض الربوي.
[الوجه في تحريم بيع الذهب بالذهب ديناً]
  سؤال: ما هو الوجه في تحريم بيع الذهب بالذهب ديناً، وهكذا الفضة، والحب، وفي جواز قرضة ذلك، والبيع والقرض سيان؟
  الجواب ومن الله التوفيق: الوجه في جواز اقتراض الذهب والفضة والحب والتمر ونحو ذلك، ثم رد مثل ما اقترض - أن في القرض إحساناً إلى