باب الإحياء والتحجر
  - وهكذا إذا كان لأهل القرية أرض عامة حول قريتهم يأخذون بالحفر من ترابها لتبييض بيوتهم، أو لبنائها متعارفين فيما بينهم أن لكل واحد أن يأخذ من ذلك من حيث أخذ بعضهم أم من حيث لم يأخذ، فإن ذلك لا يوجب الملك ولا يحكم به، وذلك لأن العرف طريق معتبرة شرعاً ما لم يصادم نصاً هكذا قرر للمذهب.
  - فإذا جرى العرف بأن الحفر يوجب التملك، أو لم يجر عرف لا بالتملك ولا بعدمه فإن الحفر يوجب التملك.
[حكم الشجر النابت]
  قال الإمام المؤيد بالله #: الشجر النابت في الحق حق، يكون صاحب الموضع أولى به، سواء أكان الشجر مما يُنَبَّت في العادة أم مما لا يُنَبَّت، وهو في الموضع الملك ملكٌ لصاحب الموضع، وفي الموضع المسبل يتبعه، فإن كان لمسجد فالشجر له، وإن كان لغيره فهو له حسب الحال، وفي غير هذه الأشياء كلأ، فمن سبق إليه فهو أولى به.
  والمذهب أن كل ذلك كلأ سواء في الملك أو الحق أو الوقف أو في غير ذلك. اهـ من التاج بتصرف.
  قلت: يعجبني قول المؤيد بالله # لأمور:
  ١ - أن الشجر خلق من الأرض وخرج فيها، فهي له كالأم، وولد الأم يتبع الأم، وتسري عليه أحكامها.
  ٢ - أن الذي نعرفهم من الناس في بلادنا جرى فيهم العرف على حسب قول المؤيد بالله، والعرف طريق شرعي ما لم يخالف نصاً، فلو جاءهم الحاكم أو العالم بغير ذلك لاستنكروه وعابوه و ... إلخ.
  ٣ - أن أهل المذهب قد قالوا في المتحجر(١): إن له ما حاز من الأشجار ونحوها الحاصل حال التحجر، فيلزم على ذلك ما نبت بعد التحجر لبقاء العلة وهي التحجر. والتحجر هو ضرب الأعلام في الجوانب، والأعلام باقية أو حكمها باق.
(١) ينظر شرح الأزهار ٣/ ٣٢٤، ٣٢٥.