[حكم من قال: زوجتي طالق وكلما حلت لي فهي حرام]
  فالحلف بالطلاق يصدر من أجل غرض هو توثيق الحكم والخبر وتأكيده وإقناع المخاطب، والغرض في تعليق الطلاق على شرط في غير يمين هو إيقاع الطلاق عند حصول شرطه، هذا هو الظاهر.
  والطلاق لا يقع إلا مع النية؛ للأدلة الدالة على أنه لا عمل إلا بنية، فلو نطق الزوج بطلاق زوجته وهو لا ينوي طلاقها فإنها لا تطلق، هذا فيما بينه وبين الله.
  أما إذا نازعته الزوجة ورافعته، وشهد الشهود على قوله بكلمة الطلاق فإن الحاكم سيحكم بالطلاق بناءً على الظاهر.
  والحالف بالطلاق قد قامت القرينة على أنه لا ينوي بيمينه الطلاق، والقرينة هي:
  ١ - أن المقام الذي تقال فيه اليمين مقام تأكيد الخبر للسامع وتقريره في ذهنه.
  ٢ - أن الطلاق المعلق في يمين الحالف لم يذكر إلا لغرض هو إقناع المخاطب، ولم يذكر لغرض الطلاق ونية الفراق.
  فالمسألة شبيهة بالكناية التي يراد بها اللازم، نحو: فلان كثير الرماد، ونحو قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}[الإسراء ٢٩]، فلم يرد كثرة الرماد ولا غل اليد ولا بسطها، وإنما المراد الكرم الذي هو لازم كثرة الرماد، والبخل الذي هو لازم لقبض اليد، والإسراف الذي هو لازم لبسط اليد.
  فالطلاق في اليمين شبيه بما ذكرنا، من حيث إنه ذكر من غير قصد إلى معناه، وإنما ذكر لأجل توكيد الخبر الذي هو لازم الحلف بالطلاق.
[حكم من قال: زوجتي طالق وكلما حلت لي فهي حرام]
  سؤال: رجل قال: «زوجتي طالق وكلما حلت لي فهي حرام»، فما هو حكم ذلك؟
  الجواب: أن الزوجة المذكورة قد طلقت طلاقاً رجعياً بقوله: «زوجتي طالق»، ولا حكم لما ألحق بذلك من قوله: «وكلما حلت لي فهي حرام»، وذلك أن الطلاق لا يتبع الطلاق.