باب إجارة الآدميين
[حكم العرف في العقود والمعاملات]
  في الحواشي: والعرف الجاري كالمشروط في العقد في المعاملات(١). تمت.
حكم الجعالة
  سؤال: ما يقال في الجعالة التي يعطاها المصلح بين المتخاصمين، والتي يعطاها المصلح بين البائع والمشتري؟
  الجواب والله الموفق: يجوز أن يأخذ المصلح ما طابت به نفس معطيه، ويكون ذلك مكافأة على إحسانه ورداً للجميل بالجميل، وقد قال تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}[الرحمن].
  ولا يحق للمصلح بين الخصمين أو بين البائع والمشتري أن يطالب بجعالة ويأخذها من غير طيبة نفس معطيها، ففي الحديث: «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
  نعم، تجوز الأجرة على الإصلاح بين المتخاصمين إذا كان الإصلاح يحتاج إلى ذهاب ومجيء ووقت، فإن لم يكن هناك من الذهاب والمجيء والوقت ما يستحق مثله أجرة فلا تجوز إلا إذا أعطيت على وجه الإحسان بطيبة نفس معطيها.
[رجل راجع في تعويضات لبيت يسكنه وفيه حق لورثة آخرين]
  سؤال: رجل يسكن بيتاً قديماً له فيه نصيب، وباقيه لسائر ورثة أبيه، فحصل في هذا البيت أضرار من الحرب، ثم نزلت تعويضات في مقابل الأضرار النازلة بالبيوت، فذهب الرجل الساكن في ذلك البيت لتسجيل البيت المتضرر، وتابع وراجع، وواصل المتابعة والمراجعة أياماً كثيرة، فتسلم بعد جهد جهيد مبلغاً من المال، وشرطت عليه اللجنة كغيره أن يصلح الأضرار، فأصلح الأضرار المشروطة عليه، ثم جاء شركاؤه في البيت المتضرر فقالوا: نريد نصيبنا من التعويضات فأبى عليهم، فتشاجروا عندي وطلبوا اللازم الشرعي.
(١) شرح الأزهار ٣/ ٥١.