[طلاق الرجل زوجته ثم مراجعتها ثم طلاقها]
  الالتفات بعد ذلك إلى ما كان يعتقد، وكذلك المفتي لا ينبغي له أن يلتفت إلى ما كان يعتقده العامي؛ إذ أن ما كان يعتقده العامي إنما كان صحيحاً بسبب العذر وهو الجهل، فإذا زال الجهل فلا عذر حينئذ للعامي في العمل به.
[طلاق الرجل زوجته ثم مراجعتها ثم طلاقها]
  سؤال: يحصل من الزوج عند طلاق زوجته أن يراجعها في الحال ويطلقها، ويراجعها ويطلقها - قصداً منه أو من الواسطة أن يحال بين المطلق وبين مراجعة المطلَّقة، وقد يكون ذلك بإلزام المتوسطين بين الزوجين، أو من المحكَّم، فكيف يكون حكم ذلك؟
  الجواب: هذا سؤال هام، والذي يظهر لي - والله أعلم -: أن مراجعة الزوج لزوجته بعد طلاقها كما في السؤال مراجعة غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فما تعقبها من الطلاق غير واقع، وذلك:
  - لأن المراجعة التي شرعها الله تعالى وأرادها هي ما كان الباعث عليها والداعي لها هو الرغبة في معاشرة الزوجة المطلقة، إما لحب الزوج لها، أو لأجل أولادها، أو لأجل الصداقة مع أهلها، أو لأجل ملامة الناس، أو لنحو ذلك.
  - أما إذا كان المراد بالمراجعة ما ذكر في السؤال من قصد الحيلولة بين الزوج وبين مراجعة زوجته فلا تصح، وهذا إذا علم من حال الزوج كأن يصرح الزوج بذلك، أو يلزمه الواسطة بالمراجعة والطلاق، ثم المراجعة والطلاق فيمتثل أمرهم.
  - وبعد، فإن الطلاق إذا وقع من الزوج بإلزام من المحكمين أو بإلزام الحاكم أو بإلزام المحتسبين لإصلاح شأن الزوجين والنظر فيما بينهما من الشقاق والخلاف يكون طلاقاً بائناً؛ لأن المحكمين اللذين أمر الله تعالى أن يبعثا للحكم بين الزوجين المتشاقين إذا اطلعا على ما بين الزوجين،