[استحقاق المرأة لما ذكر في العقد ولو لغيرها]
[استحقاق المرأة لما ذكر في العقد ولو لغيرها]
  سؤال: وقع عقد الزواج على امرأة واشترط لها وليها مهراً وذهباً وملابس و ... إلخ، فوقع الرضا بذلك من الزوج وتزوجها، ثم بعد حين كره الزوج زوجته وطلقها، فوقع الشجار بين الطرفين، فقال الزوج: الذهب لي، وقال الولي: أنت أيها الزوج الكاره فالذهب للمرأة، ولا يجوز لك أخذه؛ لأنك الكاره، فما هو اللازم؟
  الجواب والله الموفق: المذهب أن المرأة تستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها، وقد استثنوا من ذلك ما يذكر في العقد لغرض معلوم كالضيافة فإنها لا تستحقه ولو ذكر في العقد، ثم قالوا: وما شرط قبل العقد فإنه يكون إباحة يصح الرجوع مع بقائه أو في قيمته بعد تلفه إن كان في العادة مما يسلم للبقاء كالكسوة، وإن كان في العادة للإتلاف كالغنم والطعام لم يرجع بشيء بعد تلفه حيث أتلفه في الوقت الذي يعتاد الإتلاف فيه، إلا أن يمتنعوا من زواجته رجع بقيمته مطلقاً، وبعد العقد يكون هبة أو هدية على حسب الحال، أو رشوة إن لم يسلموها إلا به. هكذا قال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار.
  قلت: كأنهم يريدون بقولهم: «وما شرط قبل العقد ... إلى آخر المبحث» ما شرط لغير الزوجة.
  نعم، الذي يظهر لي أن المرأة تستحق الذهب وتملكه، سواء شرط لها في العقد أم شرط لها قبل العقد ثم وقع العقد بناءً على ما تقدم من الشرط.
  فإذا تواطأ الولي والزوج على أن على الزوج أن يعطي زوجته التي يريد أن يتزوجها من الحلية كذا وكذا ذهباً، وأن يعطيها كذا ثوباً، وعليه أن يعطيها ساعة، وأن يعطيها ليلة الدخول كذا فتشة كما يسمونها، ثم وقع العقد بعد المواطأة على هذه الشروط والرضا بها، ثم دخل بها الزوج فإنها تستحق الكل مما شرط لها، سواء كان باسم مهر، أم باسم فتشة، أم تحت أي اسم.