[الأصل في الحيوان الحظر أو الإباحة]
كتاب الأطعمة والأشربة
[الأصل في الحيوان الحظر أو الإباحة]
  سؤال: هل الأصل في الحيوان الحظر أو الإباحة؟
  الجواب والله الموفق: قيل: إن الأصل في الحيوان الحظر، وهذا قول أهل المذهب وغيرهم(١).
  وقيل: إن الأصل الإباحة.
  ويمكن الاستدلال لأهل القول الأول بأن نقول:
  ١ - العقل يستنكر ويستقبح إيلام الحيوان بالذبح أو القتل أو بغير ذلك.
  ٢ - نحو قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}[المائدة ١]، فيؤخذ منه أنها كانت قبل أن يحلها تعالى حراماً.
  ويمكن الاستدلال لأهل القول الثاني بقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[البقرة ٢٩]، فيستفاد منه أن كل ما خلقه في الأرض ومن جملتها الحيوانات مخلوقة من أجل أن ينتفع بها الإنسان.
  فعلى القول الأول لا يحل من الحيوانات إلا ما ورد عن الشارع الإذن في أكله كبهيمة الأنعام، وعلى القول الثاني يحل أكل جميع الحيوانات إلا ما ورد عن الشارع تحريمه كالكلب والخنزير والحمر الأهلية.
[ما يطهر بالاستيلاء على دار الحرب]
  في التاج: ولا يطهر بالاستيلاء على دار الحرب إلا ما تنجس بتذكيتهم، فإذا استولى المسلمون على موضع المذكى طهر وحل ما وجدوه مذبوحاً أو تنجس برطوبتهم كالسمون والأدهان والآنية ... اهـ باختصار.
  قلت: ويلحق بذلك الجلود التي يستعملونها، فإنها من جلود ما يذبحون.
(١) شرح الأزهار ٤/ ٩٧.