من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حقيقة البيع

صفحة 12 - الجزء 2

[حكم من اشترى من عامل على محطة غاز من خلف العداد]

  سؤال: رجل يشتري غازاً من محطة غاز وعليها عامل يبيع للناس، ويبيع أحياناً للبعض من خلف العداد، ثم إن المشتري الذي كان يشتري من خلف العداد تندم بعد حين ويريد تخليص ذمته، فماذا يلزمه؟

  الجواب: أن العامل هو المسؤول الأول عن التفريط فيما استؤمن عليه، فما باعه من خلف العداد فهو في ذمته، أما المشتري فليس عليه ضمان كما يظهر لي، ويستغفر الله ولا يعود لمثل ذلك التعامل، فإن المتعامل مع مثل من ذكر يشاركه في الإثم دون الضمان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة ٢].

  وقد قال أهل المذهب: إن المؤتمن إذا جنى أو فرط على ما اؤتمن عليه يضمن، ولم يذكروا أن الضمان يلزم غيره، كما ذكروه في الغاصب.

[بيع ما لم يقبض]

  للمذهب: يجوز أن يتصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه، فله أن يبيعه، أو يهبه أو ... إلخ غير أنه لا يصح. أما في السلم والصرف فلا يجوز ولا يصح ... أفاد ذلك في التاج⁣(⁣١).

  قلت: وعلى هذا فالنهي عن بيع ما لم يقبض يراد به الإرشاد إلى ما هو الأولى، لا على سبيل التحريم. يقوي ذلك:

  ١ - جواز السلم، وفيه بيع المعدوم الذي لم يضمن ولم يقبض.

  ٢ - ليس فيه مفسدة، وغاية ما يؤول إليه أن يتعذر على البائع تسليم المبيع، فإن رضي المشتري بالتأجيل فذاك وإلا استرد الثمن وترك البيع.

[فوائد في بيع الشيء قبل قبضه]

  في الشرح وحواشيه والتاج ما معناه: ويصح بيع ميراث علم جنساً ونصيباً قبل القبض، قيل: وموهوب ومشترى وغيرهما. ذكره في البيان، وذكره الفقيه


(١) التاج ٢/ ٣٢٠، ٣٢١.