من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 61 - الجزء 2

[كل قرض جر نفعاً]

  حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» إلا أن تستوي المنفعتان جاز. اهـ من حواشي شرح الأزهار.

[هل يجوز الاقتراض من البنك الربوي للزواج]

  سؤال: شاب يريد أن يتزوج وليس له ما يتزوج به ويخاف الوقوع في المحرم، فهل يجوز له أن يقترض من البنك الربوي أم لا؟

  الجواب: أن العزوبة إذا بلغت بالشباب إلى الحد الذي يخاف منه الوقوع في المحذور ولم ينفع فيه وسيلة لقمع الشهوة فيجوز له في هذه الحال أن يقترض من البنك الربوي. وإنما قلنا ذلك لـ:

  ١ - أن الضرورة تبيح المحظورات.

  ٢ - أن العلماء قد قالوا إنه لا يجوز الزنا بالإكراه، بل يجب عليه أن يتحمل الألم لئلا يقع في الزنا، وهاهنا المقترض من البنك يجوز له أن يتحمل ألم الزيادة الظالمة لئلا يقع في الزنا.

  ٣ - في الزنا مفاسد أكبر من المفاسد المتعلقة بالمقترض من البنك الربوي، ففي الزنا تضييع النسل واختلاطه وإفساد المرأة على زوجها أو أهلها، وإلصاق العار بالمرأة وبأهلها وزوجها و ... الخ، ومفاسد معطي الربا كونه مظلوماً بالزيادة، والوعيد الوارد في القرآن والسنة متوجه إلى آخذ الربا.

  ٤ - أخذ القرض جائز وإنما المحرم أن يرد زيادة على ما أخذ.

[من اشترى سلعة وزاد في الثمن لأجل الدين]

  سؤال: من رجل في هذه الليلة أفاد في سؤاله أنه اشترى سيارة ودفع نصف ثمنها تقريباً، وجعل له البائع أجلاً في النصف الثاني، وقد أوفى بما عليه من الدين إلا أنه زاد حوالي خمسة عشر ألف ريال سعودي لأجل الأجل، ويسأل هذا الرجل عما يلزمه؟