من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب في الأوقات

صفحة 88 - الجزء 1

[حكم من توضأ أو اغتسل ففاته الوقت]

  سؤال: إذا استيقظ الرجل وقد كادت الشمس تشرق وعلم أنه إن توضأ أو اغتسل فاتته الصلاة في الوقت بطلوع الشمس، وإن تيمم أدركها ولم تفته، فأي الأمرين يفعله؟ وهل يؤذن ويقيم مع خشيته فوات الوقت أو يتركهما لعذر إدراك الوقت؟

  الجواب والله الموفق: أن الواجب على المستيقظ أن يتوضأ أو يغتسل إن كان عليه غسل، ويصلي.

  فإن قيل: إن ذلك يُفَوِّت عليه الوقت.

  قلنا: الوقت لم يفت في حق مثل هذا المسؤول عنه، ففي الرواية المشهورة عن النبي ÷: «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، ولا يجوز ترك الوضوء أو الغسل إلا في الحالات التي يتعسر فيها استعمال الماء لمرض أو لفقدانه.

  والدليل على ذلك: آية الوضوء، وهي قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...} الآية [المائدة ٦]، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦].

  هذا، وأما الأذان والإقامة فيتركان إذا خشي فوات الوقت بفعلهما، ويمكن الاستدلال على ذلك: بكون الوقت قد تمحض لفعل الصلاة، وبأنهما ليسا شرطاً في صحة الصلاة.

[أفضلية صلاة الفجر في أول وقتها]

  سؤال: أيهما أفضل: أن يصلي الرجل صلاة الفجر في أول وقتها ثم يرجع إلى مرقده فينام، أم ينتظر بصلاة الفجر إلى نصف الوقت أو إلى ثلثه الأخير فيصلي صلاة الفجر ثم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس؟

  الجواب: أن الصلاة في أول الوقت أفضل؛ لما جاء في فضل ذلك، ولو لم يكن إلا ملازمة النبي ÷ للصلاة في أول وقتها، ولا سيما صلاة الفجر.

  هذا، وإن انضم إلى الصلاة في الثلث الأخير الجلوس إلى الشروق - وفيه فضل