من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم التحليف بالبراءة من الله]

صفحة 276 - الجزء 2

[في حكم الحلف استناداً إلى الظن]

  قلت (القائل صاحب المقصد الحسن): ومن غلب في ظنه ثبوت حق له بقرينة أو شهادة أو نحو ذلك جاز له أن يحلف عليه رداً أو متمماً على القطع استناداً إلى الظن ... انتهى من حاشية الأزهار⁣(⁣١).

  قلت: وفي هذا فائدة كبيرة، وهي حمل العوام الذين يصدر منهم ذلك على السلامة والصواب؛ لموافقتهم لقول قائل من العلماء المجتهدين. قال في الحاشية: وظاهر المذهب خلاف ما ذكره، وأنه لا يجوز الحلف. انتهى.

[حكم التحليف بالبراءة من الله]

  سؤال: هل يجوز التحليف بالبراءة من الله أو من الإسلام؟ وما حكم من حلف بذلك باراً أو حانثاً؟

  الجواب والله الموفق: أن المذهب أنه لا يجوز التغليظ بكلمة الكفر والبراءة من الله أو من الإسلام. كذا في الشرح وحواشيه⁣(⁣٢).

  وفي الحواشي: روي عن علي # وبعض المتقدمين جوازه، وعن المؤيد بالله # أنه حلَّف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال: فإن نويت غير هذا فأنت بريء من الله وعليك الحج، وكذلك يحيى بن عبدالله # حلَّف الزبيري باليمين المشهورة، وهي أن قال: (قل: قد برئت من حول الله وقوته، واعتصمت بحولي وقوتي؛ استكباراً على الله واستغناءً عنه ما فعلت كذا)؛ فلما حلفه يحيى بن عبدالله # هذه اليمين عوجل، قيل: في يومين أو في ثلاثة أيام، وتقطع بالجذام ومات، وله قصة طويلة. انتهى من الحواشي على الأزهار⁣(⁣٣).

  قلت: ويؤيد الجواز قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ٨١}⁣[الزخرف]، وذلك على القول بأن «إنْ» شرطية، والمقترن بالفاء هو جواب الشرط، وهذا هو الظاهر.


(١) شرح الأزهار ٤/ ٨.

(٢) شرح الأزهار ٤/ ١٠.

(٣) شرح الأزهار ٤/ ١٠.