من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب شركة الأملاك

صفحة 200 - الجزء 2

  فإن اختلفا فكل واحد يدعي أنه السابق بالإحياء فالقول قول الأعلى، وعلى الأسفل البينة، ومن كان القول قوله فلا يلزمه إلا اليمين، هذا معنى كلام أهل المذهب كما في التاج.

  قلت: جرى العرف في بلادنا (صعدة) بما يلي:

  ١ - في الأودية الكبار أن الأعلى هو الأحق بالسيل فإذا اكتفى أرسله في الوادي ثم كذلك.

  ٢ - غير الوديان يقسم الماء بين المزارع القديمة على حسب الكبر والصغر، وقد قسمها كذلك الأجداد، ولا حق لمن أحدث اليوم مزرعة في شيء من الصبابة، بل هي خاصة بما كان عليه الأجداد، ولا ينظر في ذلك إلى متقدم أو متأخر.

[العمل بالعرف في مساقي الماء]

  توجد جربة لها مسقى تشرب منه فإذا امتلأت أرسل الماء إلى جربة بجانبها من نَفَسٍ مخصوص فتشرب منه تلك الجربة الأخرى مع العلم أن لهذه الجربة مسقى آخر غير هذا النفس، وقد تنازع عندي صاحبا الجربتين في مسقى الجربة الأولى فأجَّلت الحل إلى ما بعد.

  فتبين لي بعد السؤال أن الأعراف جارية في بلادنا أن صاحب الجربة الأخرى التي تشرب من فضلة الجربة الأولى إذا كان يشارك صاحب الجربة الأولى في إصلاح المسقى عند الحاجة إلى الإصلاح، ويدفع ما يلحقه في إصلاحه من الفلوس فإنه حينئذ يكون شريكاً في المسقى، وإلا فلا حق له في المسقى.

  هكذا تبين لي بعد البحث والسؤال عن العرف في ذلك، والمذهب أن العرف طريق شرعي يجب على الحاكم أن يحكم به، ما لم يصادم نصاً شرعياً، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

فائدة في الحقوق:

  المذهب أن الحقوق في ملك الغير أو في الحق العام لا تثبت باليد كما في شرح الأزهار وحواشيه.