من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الرضاع

صفحة 508 - الجزء 1

باب الرضاع

[رجل تزوج بامرأة فتبيّن فيما بعد أنهما رضيعان]

  سؤال: رجل تزوج بامرأة فتبين للزوجين فيما بعد أنهما رضيعان، فاعتزلها وقد كانت حاملاً، فلما وضعت تزوجها أخوه، وكل هذا من بعد السؤال لبعض المتعلمين؛ فهل فيما كان بأس أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أنه كان ينبغي الرجوع في مثل ذلك إلى العلماء المجتهدين، فإن في بعض الرضاع اختلافاً بين العلماء، وإذا كان كذلك فلا بد في الفسخ من حكم حاكم.

  ولكن ما دام أن الفسخ قد وقع، والتزويج قد وقع فنقول: تُنَزَّل فتوى ذلك المتعلّم للزوجين بفسخ النكاح من أصله وبطلانه منزلةَ حكم الحاكم، وذلك أن ذلك المتعلّم مرجعُ أهل تلك البلاد - كما يظهر - في أمور دينهم، ومَحَلُّ ثقتهم، وقوله عندهم مقبول، وفتواه فاصلة.

  وبعد، فهو الذي أمر بالفراق والاعتزال لهذا فقد نزّلناه منزلة الحاكم، وذلك منا حملٌ لأفعال المسلمين وتصرفاتهم على الصحة، فتزويج المرأة بعد الاستبراء بوضع الحمل صحيح، وما تقدمه من الفسخ صحيح، وبناءً على ذلك فلا بأس فيما قد وقع.

  نعم، في الحواشي للمذهب: أن الزوجين إذا تراضيا بالفسخ معتقدين لفساد النكاح جاز لهما الفسخ، ولا يحتاجان إلى حكم حاكم⁣(⁣١)، تمت.

[هل يصح تزوج الرجل من بنت قد رضعت من بنت زوجة له قد طلقها]

  سؤال: (١): هل يصح أن يتزوج الرجل من بنت قد رضعت من بنت زوجة له قد طلقها؟

  (٢): وهل يصح أن يتزوج الرجل بامرأة ويتزوج ابنه ببنتها من غيره؟

  (٣): وهل يصح أن يتزوج الرجل بامرأة ويتزوج أبوه ببنتها؟


(١) شرح الأزهار ٢/ ٣٠١.