من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الحلق أو التقصير في الحج

صفحة 340 - الجزء 1

  وبعد، فالشك إذا طال الزمان كما في السؤال لا يعتد به؛ لأن الإنسان لا يتذكر تفاصيل ما فعله قبل عشرين عاماً على التفصيل.

[في الطوافات التي تقع عن طواف الزيارة]

  طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة إن أخر، وهذا إن نسي طواف الزيارة حتى لحق بأهله.

  وطواف الوداع يقع عن طواف الزيارة من حينه ولا يشترط اللحوق. (é).

  والتنفل بطواف± يقع عن طواف الزيارة. انتهى

  قلت: ولعل السر في ذلك والله أعلم أن المعتبر في النية هو نية الطواف.

  أو نقول: إنه جاء التسهيل في النية في تفاصيل الحج بعد نية الإحرام، بدليل:

  ١ - ما جاء في من أحرم كإحرام رسول الله ÷.

  ٢ - قول النبي ÷ في حجة الوداع بعد أن طاف وسعى هو وأصحابه: «اجعلوها عمرة»، فقد كان الصحابة طافوا وسعوا للحج، ويمكن أن يقال: إنه يكفي نية الحج عند الإحرام، وتفاصيل أعمال الحج لا تحتاج إلى نية كالصلاة.

الحلق أو التقصير في الحج

  اختلف العلماء في حكم الحلق أو التقصير في الحج فقال بعضهم: إنه نسك من مناسك الحج، وقال البعض الآخر: إنه تحليل محظور، وليس بنسك.

  ويترجح القول بأنه نسك بمرجحات:

  ١ - أن النبي ÷ حلق رأسه بعد الرمي والنحر بين عامة الحجيج، وهم ينظرون إليه، وأمر ÷ الحلاق أن يقسم الشعر بين الحجاج، والقصة مشهورة، وهي تدل على أنه ÷ قصد إلى الحلق قصداً، وتعمده تعمداً زائداً على مجرد كونه فعل محظور كما لا يخفى، ولم يبين ÷ للحجاج أنه لا حرج على من لم يحلق أو يقصر، وقد قال ÷: «خذوا عني مناسككم».