[تحكيم الزوجان لحكم بينهما]
  وفي الحاشية على المهذب: وهذا مثل ما قال أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق ثم ادّعى أنه نوى به غير ظاهره ولم تنازعه المرأة - فإنه لا يجب على المسلمين الإنكار عليه ولا رفعه إلى الحاكم، انتهى.
[تحكيم الزوجان لحكم بينهما]
  سؤال: إذا حكَّم الزوجان بينهما حكماً أو حكمين، ثم إن الحكمين بعدما اطلعا على ما بين الزوجين وتحققاه، عرفا أنه لا حل لما بينهما من الشقاق والخلاف إلا الطلاق، فألزما الزوج بالطلاق، فامتنع الزوج من الطلاق، فهدده الحكمان وتوعداه، ثم طلق؛ فهل تسمع دعوى الزوج للإكراه من بعد ذلك؛ لئلا يلزمه الطلاق؟
  الجواب وبالله التوفيق: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا تسمع دعواه بعد ذلك للإكراه لئلا يلزمه الطلاق، وذلك لأنه بتحكيمه للحكمين، ورضاه بحكمهما - يلزمه ما حكما به سواء أرضي أم أبى، وهكذا في كل حكم على الشخص فإنه يلزمه تنفيذه، فإن امتنع عن تنفيذه وهدده الحاكم أو الكفلاء أو الضمناء ففعل، فإنه ينفذ فعله، ولا تسمع دعواه بعد ذلك أنه مكره؛ لأنه أكره وهدد على ما التزم تنفيذه ورضي به.
كيف يتلافى المطلِّق الطلاق المشروط
  سؤال: إذا قال الرجل لزوجته: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، فإن ندم فيما بعد ورضي لها بالدخول، فهل يصح تلافي هذا الشرط؟ وكيف يمكنه التخلّص منه؟ وهل من سبيل إلى ذلك غير وقوع الطلاق؟
  الجواب والله الموفق: أنا إذا قلنا إن الطلاق لم يقع على المرأة إلا بعد الدخول - أي: بعد حصول الشرط - فقد يصح تلافي ذلك بالتحبيس.
  أما إذا قلنا إن الطلاق قد وقع من الزوج وإنما الشرط قيد في استقراره على المرأة فلا يتم تلافيه بالتحبيس.