من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين]

صفحة 352 - الجزء 2

كتاب الدعاوى

[على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين]

  حديث: «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين» أو كما قال ÷.

  المذهب: أن المنكر إذا أبى أن يحلف، وأصر على النكول عند الحاكم أن الحق المدعى عليه يلزمه، ويحكم عليه به الحاكم. ويمكن الاستدلال على أن الحق يلزم بمجرد النكول:

  - أن النكول عن اليمين اعتراف في المعنى؛ إذ لوكان صادقاً في إنكاره لما استوحش من اليمين ولا تهرب منها؛ لأنها يمين بارة، لا تبعة عليه فيها.

  - أن من توجهت عليه دعوى بحق لزمه للمدعي أحد شيئين: إما تسليم الحق الذي ادعي عليه، وإما اليمين؛ فإن تمرد عن فعل واحد منهما بعد الحكم عليه باليمين حكم عليه الحاكم بثبوت الحق، وإلا ضاعت الحقوق.

  فإن قيل: يمكن الحاكم إذا تمرد المنكر عن اليمين أن يحبسه حتى يحلف أو يعترف، فإن حلف برأه، وإن اعترف ألزمه بالتسليم.

  قلنا: قد يتضرر المدعي إذا طال إصرار المنكر على التمرد، ومن وظائف الحكام رفع الإضرار من بعض الناس على بعض، وقطع خصوماتهم، والحبس لايرفع الضرر عن المدعي، ولا يقطع الخصومة ولا يرفع الضرر عن المتخاصمين إلا ما ذكرنا.

  فإن قيل: قد يستوحش البعض من اليمين، ويتحرج منها ولو كان باراً، كما نرى الكثير من الناس في خصوماتهم اليوم، فكيف يحكم عليهم بثبوت الحق.

  قلنا: على الحاكم أن يحكم بالظاهر، وإلى الله الحكم بالسرائر يوم القيامة، والذي يستوحش من اليمين يمكنه أن يردها على المدعي فإن حلف المدعي استحق الحق، وإن نكل بطلت دعواه.

  وبعد، فإن قلنا: إن الحاكم يحبس المتمرد حتى يحلف أو يعترف، فإن أصر على