حقيقة البيع
[جواز أن يتولى طرفي العقد في البيع والشراء واحد]
  قال أهل المذهب: إنه لا يتولى طرفي العقد في البيع والشراء واحد، وكذا في كل عقد اشتمل على مالين من كلا الطرفين كالإجارة والهبة بعوض والصلح بالمال، وقالوا: إنه إذا أراد ولي اليتيم مثلاً أن يشتري من ماله فليبع أولاً الشيء من آخر ثم يشتريه منه.
  قلت: ولعل المانع من ذلك ما يحصل من التنافي بين الحقوق التي يوجبها البيع، كوجوب تسليم المبيع ووجوب قبضه، ووجوب تسليم الثمن ووجوب قبضه، وما يلحق بذلك مما يكون فيه طالباً ومطلوباً.
  وعندي أنه لا محذور في ذلك، إذا لم يكن مانع من نص أو إجماع، وقد قالوا في: «اعتق عبدك عن كفارتي»: إنه إذا امتثل فأعتق، صح ذلك العتق عن الكفارة وكان عتقه قائماً مقام البيع والوكالة.
  هذا معنى ما في التاج للمذهب، وسموه البيع الضمني إذا اشتمل على ذكر العوض كأن يكون قال: اعتق عبدك عن كفارتي بألف، وفي هذا المثال ما يشير إلى ضعف مسألة: «لا يتولى طرفي العقد واحد» حيث صححوا البيع الضمني في هذه المسألة ولم يقع إلا من طرف واحد.
  ولا يصح أن يقال: إن قول الآمر: اعتق عبدك عني معناه: بعه مني، فيكون البيع حينئذ بين طرفين.
  لأنا نقول: إنهم قد قالوا كما في التاج: لا كناية في المعاملات بل في الطلاق ونحوه، وقالوا: لا يصح العقد بالمستقبل كالأمر، فلو قال المشتري: بع هذا مني بألف، فقال: بعت، لم يصح.
[اشتراط تعيين المبيع دون الثمن]
  سؤال: ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المبيع معيناً دون الثمن؟
  الجواب: إن من شأن الثمن - الذهب والفضة ونحوهما - الجهالة، وألَّا يكون للبائع أي غرض في تعيينه.