[تعزية الفساق]
  حرمتها، وهذا إن أمكن من غير إضرار بصاحب المزرعة، فإن كان في بقائها في ذلك المكان إضرار بصاحب المزرعة أو في مكان لا يتم فيها المحافظة على حرمة القبور فيجوز نقلها إلى مكان تحفظ فيه حرمتها، ولا يكون فيه ضرر على صاحب المزرعة.
  وإنما قلنا هذا لما روي عن كثير من أهل البيت $: أنهم نقلوا موتاهم من مكان إلى مكان لمصالح تشابه ما ذكرنا.
[تعزية الفساق]
  سؤال: إذا كان أهل الميت فساقاً فهل تجوز تعزيتهم؟
  الجواب: المذهب أنها جائزة كما في الأزهار وشرحه(١).
  ثم قال في الشرح: وقال السيد يحيى: إنه لا ينبغي ذلك إلا لمصلحة، أو تقية أو مكافأة أو مجاورة.
[حضور عزاء الفاسق]
  سؤال: قد يموت الفاسق الظاهر فسقه ويجتمع الناس للعزاء، وقد نترك الحضور تجنباً للقراءة على الميت الفاسق، غير أن المخالف في المذهب قد يستغل عدم حضورنا فيحضر ويعظ، فما ترون هل نحضر لما في الحضور من المصلحة أم نترك مع ما في ذلك من المفسدة؛ أفتونا والسلام؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن الذي ينبغي للواعظ المرشد أن يحضر مجامع العزاء؛ لما في ذلك من مصلحة إرشاد الناس ودعوتهم إلى الخير، مع ما في ذلك من سد الباب في وجوه المخالفين والمفسدين.
  هذا، ولو كان الميت فاسقاً فالتعزية مشروعة حتى للذميين، وعليه أن يتأول فيما جرت به العادة من قراءة الفاتحة إن كان الميت فاسقاً، فيقول مثلاً: الفاتحة إلى روح المتوفِي - بكسر الفاء - الذي هو ملك الموت، {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ
(١) شرح الأزهار ١/ ٤٤٥.