باب شركة الأملاك
[حكم نقل صاحب الملك للحق الذي في ملكه]
  للمذهب: إذا كان في الأرض حق طريق، أو حق مرور الماء فلا يجوز لصاحب الأرض نقل الطريق من مكانها إلى مكان آخر من الأرض.
  قلت: الأمر كذلك إلا إذا أذن أصحاب الحق، ومن غير إذنهم لا يجوز.
  وهناك حالة فيما أرى يجوز فيها للحاكم أن ينقل الطريق من مكان إلى مكان، وذلك إذا ادعى صاحب الأرض الضرر في بقاء الطريق في مكانها، وطالب في نقلها عن مكانها إلى مكان آخر من أرضه لا يكون فيه ضرر عليه، بل ولا على أهل الطريق، فإذا رأى الحاكم صحة دعوى صاحب الأرض كأن تكون الطريق تمر بباب بيته وهي طريق سيارات وله أطفال صغار يخشى عليهم، وكان تحويل الطريق عن باب البيت لا يضر بأهل السيارات فإن للحاكم عند الترافع إليه أن يلزم بتحويل الطريق عن باب البيت؛ لأن من وظائف الحاكم رفع مضاررة الناس بعضهم عن بعض.
  ومثال آخر هو: أن تكون ساقية الماء تمر بالقرب من بيته، والبيت مبني من الطين وادعى صاحب البيت خشيته على فساد البيت، وطلب إبعادها قليلاً من بيته، وإبعادها لا يضر بأهل الساقية. فإذا رأى الحاكم صحة ذلك كان له نقلها.
  نعم، على الحاكم والوالي الناظر في مصالح المسلمين إذا رأى المصلحة في نقل الطرق من مكان إلى مكان آخر أصلح وأنفع، أو أن يوسع الطريق في مكان ويضيقها في مكان - عليه أن يفعل ذلك من غير مرافعة إليه، وذلك بحق الولاية.