[باب الخيارات]
خيار العيب
  - يثبت للمشتري الخيار إذا اطلع على عيب فيما اشتراه، فإن كان عالماً بالعيب وقت البيع فلا خيار له.
  - ولا يكون العيب عيباً إلا إذا كان وجوده في السلعة يسبب نقص السعر، ولا بد أن يشهد عدلان من ذوي الخبرة أن مثل ذلك يعتبر عيباً، وأنه ينقص السعر.
  - الدليل على ثبوت خيار العيب للمشتري قوله تعالى: {... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...}[النساء: ٢٩]، وهذه الآية دليل على ثبوت جميع الخيارات فتأمل.
  - وإذا رضي المشتري بالبيعة المعيبة بطل خياره، ويعرف رضاه إما بالقول الذي يفيد أنه قد رضيها، وإما بالفعل الذي يفيد أنه قد رضي السلعة.
[متى يكون السكوت رضا، والأشياء التي لا تصح إلا بلفظها]
  في المقصد الحسن: السكوت رضا في عشرة مواضع:
  خيار الشرط، والرؤية، والسيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري، أو تزوج وسكت، وفي الصغيرة إذا بلغت وكان المزوج لها غير الأب، وفي الكبيرة إذا زوجت وعلمت ثم سكتت، والواهب إذا وهب على عوض مضمر فتلف ولم يرجع، وفي الشفيع إذا علم البيع فسكت، والمرتهن إذا باع الراهن وقد أعطاه بعض حقه وسكت. انتهى.
  وفيه أيضاً: خمسة أشياء لا تصح إلا بلفظها: الكفالة - [في حاشية: كذا في نسخة المؤلف، ولعلها الكتابة ... إلخ] - والشفعة والحوالة والشهادة والإقالة.
  قيل: جملة ما يعتبر فيه لفظه من متفق عليه ومختلف فيه أحد عشر وهي قوله:
  شهادة شفعة حكم حوالتهم ... مع الإقالة ثم الصرف والسلم
  كتابة ثم تكبير وتلبية ... ثم التقارض فيه اللفظ ملتزم