[مسائل مهمة في الزكاة والخمس]
[كيف يزكي من باع بمبلغ محدد ولم يسلمه المشتري كاملاً]
  سؤال: كثيراً ما يبيع الرجل بستاناً من القات أو الرمان أو التفاح بمبلغ محدد، فيأخذه المشتري ويبيعه، ثم يأتي إلى البائع ليدفع له بقية الثمن؛ لأنه لم يأخذ عند البيع إلا العربون، وينقصه شيئاً من الثمن بحجة أنه لم يربح في تلك البيعة، أو أنه خسر؛ فيسقطها له البائع، فهل على البائع أن يزكي على الثمن المتفق عليه، أو على ما استلمه فقط؟
  الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يلزمه أن يزكي إلا على المبلغ الذي استلمه؛ لأن البائع عارف من حين عقد البيع أن المشتري لا بد أن ينقصه؛ لما جرت به العادة في ذلك، وأيضاً فإن البائع لم ينقص ذلك باختياره بل لإبطال المشتري عن تسليم ذلك، هكذا جرت العادات.
[متى يجوز للمالك تأخير صرف الزكاة]
  سؤال: إذا كان عند رجل مبلغ كبير من الزكاة فهل يلزمه صرفها كلها عند رأس الحول؟ وهل يجوز له أن يصرفها بالتدريج على طول السنة؛ لكثرة الفقراء المقبلين عليه على طول العام؟
  الجواب: إذا كانت مصلحة الفقراء في صرف الزكاة إليهم بالتدريج على طول السنة جاز ذلك الصرف التدريجي، بل إنه يكون أولى؛ لما فيه من سد حاجة الفقراء على طول السنة؛ لأن الله تعالى شرع الزكاة وفرضها من أجل سد حاجة الفقراء، ولا ينبغي ولا يجوز للغني أن يمسك زكاة ماله وبحضرته فقراء محتاجون.
  ولا يجوز له أن يمسكها ليستنفع بها في التجارة مع وجود الفقراء المحتاجين.
  - يجوز له أن يمسكها لغرض أن يخص بها فقراء مؤمنين من طلبة العلم المتعففين ولو كان بحضرته فقراء محتاجون ليسوا كذلك، وهكذا يجوز له أن يمسكها ليخص بها قريباً محتاجاً.
[مسائل مهمة في الزكاة والخمس]
  ١ - الذي يظهر لي أن لصاحب الزكاة إذا لم يجد المصرف المناسب أن يقترض