باب النذر
[الحيلة في التخلص من النذر الكبير]
  إذا نذر رجل بماله كله أو بسيارته أو بجربته إن شفى الله مريضه أو نحو ذلك؛ فالحيلة في التخلص من هذا النذر أن يخرج ما نذر به عن ملكه بأن يملكه ابنه أو زوجته ويحنث بما حلف عليه، فإذا حنث استرجع سيارته أو ماله ونحو ذلك، وهذه الحيلة على المذهب كما في الشرح(١) والتاج.
[الحيلة الباطلة والجائزة]
  في «المنحة» عن الإمام الناصر: كل حيلة توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي فهي باطلة، وكل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزة. انتهى.
[حكم تقديم النذر]
  سؤال: امرأة نذرت بعشرة آلاف ريال لبعض أرحامها، مقيدة ذلك النذر بحين وفاتها، فهل يصح تقديم النذر؟ وإن كانت قد فعلت معتقدة لجواز ذلك فهل يصح؟
  الجواب والله الموفق: أن الذي أراه هو جواز تقديم ما كان كذلك بالقياس على جواز تقديم زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة، والجامع بينهما هو وجود سبب الوجوب، وهو في الأصل وجود المال في الملك، وفي الفرع وقوع النذر، فقد حصل سبب الوجوب في الأصل والفرع، ولم يبق إلا شرط تحقق الوجوب وهو حصول الوقت.
  وبناءً على ما ذكرنا فيصح تقديم النذر المعلق قبل حصول وقته، وهذا هو المذهب كما في الأزهار وشرحه، فإنه قال: إلا في الصدقة ونحوها فيجزيه التقديم ... إلخ(٢).
(١) شرح الأزهار ٤/ ٤٩.
(٢) شرح الأزهار ٤/ ٥٦.