حقيقة البيع
  أسفلها فإن شاء أخذها وإن شاء ردها، ولا يجوز للبائع أن يتأبى من الرد؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء ٢٩]، فيلزم البائع أن يرتجعها وإن لم يكن فيها عيب، فإن كان فيها عيب فكذلك يلزمه أن يرتجعها.
  وعليه فلا يلزم المشتري أن يأخذ السلعة إلا إذا اطلع عليها ورآها ورأى العيب فرضي بها؛ فإذا حصل الرضا من المشتري فلا يلزم البائع ارتجاعها، وقد نفذ البيع إلا لشرط أو نحوه.
[معاملة من يتعاطى الربا]
  سؤال: هل يجوز معاملة من يتعاطى الربا بالبيع والشراء أم لا يجوز؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أنه يجوز معاملة المربي والظالم بالبيع والشراء، اللهم إلا فيما عرف أنه بعينه حرام، كأن يعرض السارق سيارة مثلاً للبيع وتعرف أنها مسروقة، ففي مثل هذه الحال لا يجوز شراؤها.
[باع ولم يُعَرِّف المشتري بالعيب مع علمه به]
  سؤال: إذا كان البائع للسلعة عارفاً بالعيب فهل له أن يبيعها من دون أن يعرف المشتري بالعيب؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز للبائع أن يبيع السلعة وهو يعلم أن فيها عيباً، إلا إذا أخبر المشتري بالعيب فلا بأس حينئذ، وذلك أن مثل ذلك نوع من الغش الذي جاء فيه التحذير، من ذلك ما يروى عن النبي ÷ أنه قال: «من غشنا فليس منا». ولمنافاة ذلك مقتضى ما يروى عن النبي ÷ من قوله: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها». ولما ثبت أيضاً من وجوب النصيحة لله ورسوله ولخاصة المسلمين وعامتهم، وهذا مع ما يروى في كتب الفقه عن النبي ÷ من النهي عن مثل هذا البيع المذكور في السؤال بخصوصه.