باب في الكفالة
[حكم الشملان للنفس والأولاد والقبيلة]
  سؤال: مما يجري اليوم وقبل اليوم في الاتفاقيات أو المبايع، أو في اتفاقية صلح، أو في التزام، أو نحو ذلك أن يحضر كبير أهل البيت المتصرف عنهم أو شيخ القبيلة أو عاقل أهل البيت، ويشهد أنه شامل لنفسه ولإخوته أو لأهل بيته أو قبيلته، وهكذا الطرف الثاني، وقد جرت الأعراف بالعمل بهذا الشملان والإلزام به، فهل يجوز ذلك وهل يحكم الحاكم بموجبه؟
  الجواب: الذي يظهر لي والله أعلم: أن ذلك الشملان جائز وصحيح، وللحاكم أن يحكم بموجبه.
[التراجع عن الالتزام]
  سؤال: التزم ثلاثة إخوة لأمهم بحجة، ثم بعد مدة أخذت نصيبها من بعد زوجها الثمن، والثلاثة الإخوة فقراء، وما زالت أمهم حية، فهل يحق لهم أن يتراجعوا عما التزموا به لأمهم من الحج، مع فقرهم وغناها بالثمين أم لا؟
  الجواب والله الموفق: للأولاد أن يتراجعوا عما التزموه لأمهم ما دامت حية، وهكذا في أي التزام، فإذا قال رجل لأخر: تزوج وما لزمك فعلي، فإن له أن يتراجع عن هذا الالتزام ما دام ذلك الرجل لم يتزوج، فإذا تزوج الرجل فإنه لا يصح للملتزم الرجوع عما التزم به.
  وإنما قلنا إن لهم الرجوع في حياة أمهم بالقياس على الوصي، فلا خلاف أن له الرجوع قبل موت الموصي لا بعد موته، وكذلك الكفيل له الرجوع عن الضمانة قبل ثبوت الحق لا بعده، وللوكيل أن يستقيل من الوكالة، وللبائع الرجوع عن البيع قبل القبول، وكذلك الواهب والمتصدق قبل القبول أو القبض في الصدقة.
[حكم ما تأخذه شركات التأمين على البضائع]
  سؤال: أشتري بضاعة من مصر، ثم أحملها في باخرة إلى اليمن، وهناك شركات تأمين تضمن وصول البضاعة إلى اليمن، وتلتزم وتضمن ما نقص من البضاعة