من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

أركان الحج «مرة أخرى»

صفحة 297 - الجزء 1

أركان الحج «مرة أخرى»

  أركان الحج ثلاثة: ١ - الإحرام. ٢ - الوقوف بعرفة. ٣ - طواف الزيارة.

  أما الإحرام فلا يمكن الدخول في الحج إلا به، وأما الوقوف فلما اشتهر عن النبي ÷ أنه قال: «الحج عرفة»، وأما طواف الزيارة (طواف الحج) (طواف النساء) فلأنه المقصود الأعظم من الحج، وما الإحرام والوقوف وغيرهما من المناسك إلا مقدمات للطواف، ومن هنا قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...}⁣[آل عمران ٩٧]، وحج البيت هو زيارته، وزيارته هو الطواف به.

  ومما يدل على أن سائر مناسك الحج ليست مثل الإحرام والوقوف وطواف الزيارة ما يلي:

  ١ - في السعي قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}⁣[البقرة ١٥٨].

  ٢ - المبيت بمزدلفة رخص النبي ÷ لضَعفة أهله بالدفع منها بعد مضي أكثر الليل، وحديث: «من أدرك معنا هذه الصلاة وكان قد وقف قبل ذلك ...».

  ٣ - وفي المبيت بمنى رخص النبي ÷ للعباس في عدم المبيت من أجل السقاية، ورخص لرعاة الإبل.

  ٤ - ورخص النبي ÷ للحيِّض في ترك طواف الوداع.

الشرط في الحج

  في أصول الأحكام: وعن علي # وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار وابن عباس وأم سلمة وعائشة: أنهم كانوا يرون الشرط في الحج. اهـ.

  قلت: والاشتراط أن تقول: (لبيك اللهم لبيك ومَحِلِّي من الأرض حيث حبستني) فعلى قول من يرى الشرط في الحج إذا عرض للمحرم عارض مرض أو عدو أو أي مانع له عن إكمال الحج - فإنه يحل ولا شيء عليه، وهذا إن كان قد اشترط عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فلا يجوز له الإحلال حتى يبعث بهدي ويذبح؛ فإذا ذبح أحل من إحرامه.