فائدة في جناية الصبي، وفي المظالم
  {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}[البقرة ٢٣٣]، فأفادت هذه الآية وجوب إرضاع الطفل عامين، وأنه لا يجوز فصاله قبل العامين إلا بعد تراضي الوالدين ومشاورتهما في مصلحة الرضيع في الفصال. فدل ذلك على أن الواجب مراعاة مصلحة الصبي في الرضاع بدلالة الآية، وفي غير الرضاع بالقياس.
فائدة في جناية الصبي، وفي المظالم
  في البيان: فرع: وما جنى عليه الصبي من نفس أو مال وجب على وليه ضمانه من مال الصبي ولو لم™ يطلبه صاحبه، وقال المنصور بالله: لا يجب حتى يطلبه. اهـ.
  وفيه أيضاً: مسألة: من كان في ذمته مظالم لا يعرف أهلها ثم افتقر لم يسقط عنه، فلو أمكنه قضاؤها من بعد وجب™، وقيل: بل يسقط، وهو ظاهر إطلاق القاسم ومحمد بن عبدالله. اهـ.
[طفلان تصادما في ماجل فمات أحدهما]
  سؤال: طفلان لم يبلغا الحلم ذهبا للغياصة في ماجل فنزلا وسبحا، فبينما أحدهما طالع من أسفل الماجل إلى وجه الماء صدم برأسه بطن صاحبه، فتمسك المصدوم بصادمه وانغمسا وهما كذلك، وأخيراً أفلت المصدوم صاحبه فطلع الصادم بعد أن فكه صاحبه وانتظر صاحبه فإذا هو قد مات، وإلى الآن لم يعرف أهل الميت القصة، والباقي من الطفلين هو الآن رجل كامل؛ فماذا يلزمه؟
  الجواب والله الموفق: أن هذا الطفل الذي صار الآن رجلاً تجب عليه الدية في ماله خاصة، وليس على عاقلته شيء؛ وذلك أن العاقلة لا تعقل الاعتراف، أما الصيام فليس عليه صيام وذلك أنه حال الجناية غير مكلف، والصيام لا يصح إلا من مكلف.
  نعم، إذا خاف هذا الرجل من أهل الطفل الميت عندما يطلعون على القصة فليتحيل في أن يوصل المال إلى ورثة الطفل لكل نصيبه من الدية بأي حيلة، وبذلك تبرأ ذمته، ولا يشترط أن يعلموا أنها دية ولدهم.