[التكبير خمسا على الجنازة - من رواية الترمذي]
  وعلى تربيع القبر، وعلى تفضيل علي بن أبي طالب # بعد النبي ÷؛ انتهى من الحواشي(١).
  قلت: وما في مجموع الإمام زيد # من أن تكبير الجنائز أربع تكبيرات هو من غير نظر إلى تكبيرة الإحرام.
[التكبير خمساً على الجنازة - من رواية الترمذي]
  روى الترمذي في باب ما جاء في التكبير على الجنازة بسنده عن زيد بن أرقم: أنه كبر على جنازة خمساً؛ فسألناه عن ذلك فقال: كان رسول الله ÷ يكبرها.
  قال أبو عيسى الترمذي: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح.
حكم المخافتة في صلاة الجنازة
  قال أهل المذهب كما في الأزهار وشروحه: إن المخافتة في صلاة الجنازة مندوبة.
  وفي الحاشية: فإن قرأ جهراً أجزأ عن المؤتم، وقيل: لا يجز±ئ؛ لأن الجهر غير مشروع وهو أولى، وقرره المفتي(٢).
  قلت: يشهد لذلك قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً}[الأعراف ٥٥]، وقوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ...} الآية [الأعراف ٢٠٥].
  - ومن السنة: ما رواه الشافعي في مسنده في صفة صلاة الجنازة من حديث أبي أمامة: «ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سراً في نفسه».
  وفي حاشية على ضوء النهار: وأخرجه ابن عساكر بزيادة: فالسنة أن يفعل ويفعل الناس مثل فعل إمامهم، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
  - ويشهد لذلك إطباق العلماء من الزيدية وغيرهم على الإسرار في صلاة الجنازة جيلاً بعد جيل لا يعرفون غير ذلك.
(١) حاشية شرح الأزهار ١/ ٤٢٩.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٣١، ٤٣٢.